حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الاستئنافية بإلغاء حكم بتغريم آسيوي 500 دينار، وقضت مجددا ببراءته من تهمة بيع سلع عليها علامة تجارية. وكانت النيابة العامة وجهت اليه أنه في 8/5/2013، عرض للبيع سلعا عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحالته الى محكمة أول درجة التي قضت غيابيا بتغريمه مبلغ 500 دينار، فعارض هذا الحكم وتم الحكم برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه، إلا انه طعن على الحكم بالاستئناف. وقالت المحكمة انه لما كان الثابت من الاوراق أن المستأنف وهو عامل (بائع) في إحدى المؤسسات التجارية المضبوط بها بضاعة تحمل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية ولا يوجد ما تتبين منه المحكمة علم المستأنف كون البضاعة السالفة البيان مقلدة وخاصة انه أنكر منذ بداية التحقيقات علمه بمحضر ضبط المخالفة لا سيما أنه ليس مالك المؤسسة التي هي مصدر البضائع، فضلا عن أن الطلب المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحريك الدعوى الجنائية جاء بشأن المؤسسة ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أن المستأنف لا يتوافر بشأنه ركن العلم الذي هو الركن المعنوي للجريمة ومن ثم تضحي الاوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يصح معه إسناد الاتهام لشخص المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادة 255 إجراءات جنائية ومصادرة المضبوطات. لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
مشاركة :