أكد المستشار القانوني والمحكِّم القضائي محمد بن سعد الوهيبي، أن أمن الوطن وحماية مجتمعه "خط أحمر"، موضحًا عقوبة الجرائم الإرهابية. وقال إن البيان الصادر بالأمس من رئاسة أمن الدولة، بيان مفرح ومحزن لنا كمواطنين، مفرح لأن لدينا رجالًا يسهرون لحماية الوطن وأبنائه، ولنعلم أننا ننعم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في أمن وأمان، وذلك بوجود أجهزة أمنية تضم رجالًا يسهرون ويضحون في حماية وطننا والألفة الاجتماعية. أما المحزن؛ فلأن الخونة هم من أبناء هذا الوطن، الذي منحهم عدة فرص؛ ولكن مع الأسف اعتقدوا أن الدولة ضعيفة أو بمعنى أدق تم إيهامهم ممن يدعمهم ويحرضهم بأن لديهم القدرة على حمايتهم. وتابع أن بيان رئاسة أمن الدولة لم يأت إلا دليلًا على الشفافية وتوضيح أسباب القبض عليهم حتى لا يستغل ذلك ضعاف النفوس محاولين تشويه صورة الجهات الأمنية أو أنظمة الدولة، وجميعنا نضع أيدينا في يد ولاة أمورنا ونقول للخونة والمتطرفين، إن أمن وطننا وحماية مجتمعه خط أحمر. وأوضح أنه جاء في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر لعام 1435هـ تعريف الجريمة الإرهابية، بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي مباشرة أو بشكل غير مباشر، ويقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة، أو التحريض عليها. وأضاف أن أغلب ما ذكر في تعريف الجريمة الإرهابية، هو ما قام به خونة الوطن الذين باعوا انفسهم لجهات معادية للمملكة، وهو ما يجعل تصنيفها جريمة إرهابية، وأيضًا من يؤيدها أو يدعمها. كما جاء في ذات النظام أن الدعم المعنوي أيضًا يعد جريمة، وجاء النظام حازمًا ورادعًا لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي أو الإساءة للوطن وأبنائه والقيام بالجرائم المنصوص عليها في النظام، وهذه الجرائم المنصوص عليها في النظام هي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف المنصوص عليه، في القرار رقم 2000 لوزير الداخلية. ونصت المادة الثالثة من النظام نفسه على أن تلك الأحكام تسري على كل شخص سعوديًا كان أم أجنبيًا، وجاءت الفقرة السابعة من المادة متضمنة تجريم المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني أو الاجتماعي. وأكد انه لا يُعفَى من العقوبة من يقوم بنشر الإشاعات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو يحاول إثارة الفتن وإنتاج المقاطع الصوتية أو المرئية، إذ إن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة العنكبوتية في ذلك جريمة إلكترونية، إضافة إلى أنها جريمة إرهابية. ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أو ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. يُذكر أن رئاسة أمن الدولة أعلنت أمس الجمعة، أنها رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.
مشاركة :