تجريم إنشاء موقع إلكتروني أو نشر معلومات لجماعة إرهابية

  • 9/10/2013
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانونا استرشاديا لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته «وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون». ومن أبرز ملامح النظام الاسترشادي ما يلي: أولا ــ يهدف النظام إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي: المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس. ثانيا ــ من بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعا أو ينشر معلومات على الشكبة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.

مشاركة :