قالت دار الإفتاء المصرية، إن وضع المرأة لمساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام، لأنه يجر إلى الفتنة.وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عنه سؤال: «ما حكم الشرع في المرأة العاملة التي تذهب إلى العمل وهي واضعة لبعض مواد التزيين والمكياج والعطور؟»، أن زينة المرأة المباحة وردت في قوله تعالى : « وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» الآية 31 من سورة النور.وأضاف أنه كذلك بالنسبة لوضع العطور الفواحة التي تتعدى جسد المرأة إلى غيرها لا يجوز شرعًا إلا أن ذلك الفعل لا يفسد الصيام في ذاته.
مشاركة :