أبوظبي: «الخليج»حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل، وتلقي الشكاوى، وتحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات إنهاء الخدمات.جاء ذلك بموجب قرار أصدره ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص. وأوضح أن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعد القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين.وأشار إلى أن القرار بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، بالتوازي مع مواصلة تسريع التوظيف في القطاعات الاقتصادية وفقاً للمستهدفات. وقال: يشكل القرار منظومة متكاملة لعمل المواطنين في القطاع الخاص وفقاً لسياسات وقواعد محددة، بدءا من إجراءات التحاقهم بالوظائف المتوافرة، مروراً بعملهم لدى المنشآت، وانتهاء بإنهاء علاقة عملهم معها.وبموجب القرار، يتشغّل المواطنون لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وفقاً لعدة خطوات تشمل تقدم صاحب العمل بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن، عبر إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة، وتصدر الوزارة فور موافقتها على التصريح، باقة للمواطن تشمل تصريح عمل وعقداً، وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص، كما توفر خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج إلى ذلك، بإشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل. وترسل بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو تأميني آخر، وفقاً للأنظمة القانونية السارية في الوزارة، على أن يحدّث ملف المواطن خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل، ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات.واستحدث القرار آلية لتقديم الشكاوى، سواء من المواطن أو صاحب العمل، عبر مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين، حيث يملأ نموذج خاص بالشكوى التي تحوّل إلى إدارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها بوجود طرفيها ومحاولة إيجاد تسوية بينهما أو إحالة الشكوى إلى القضاء في حال تعذر التسوية الودية.وحدد القرار أربع حالات يعد بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، الأولى: إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستنداً إلى توافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل، إذا انتحل شخصية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وغيرها من الحالات.الثانية: ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يؤدي العمل ذاته للمواطن الذي أنهيت خدمته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن، ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.الثالثة: إنهاء صاحب العمل علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.الرابعة: إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.وألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير «مقابلة نهاية الخدمة» بينه وبين المواطن عند انتهاءعلاقة العمل بينهما أو إنهائها، بتعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب.وبموجب القرار، فإنه في حال تيقن الوزارة، أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله، تحال المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك.ونص القرار على خفض مستوى أولوية المواطن في سجل الباحثين عن عمل، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت عسفه في إنهاء علاقة العمل.كما نص على وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي. وأكد القرار أنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لمصلحة المواطن، وفي حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات.من المقرر أن تعيد الوزارة تسجيل المواطن بعد انتهاء خدمته في سجل الباحثين عن عمل، مادام قادراً على العمل وراغباً فيه وباحثاً عنه، وتكون الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وظروف إنهاء خدماته، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتدريب للعامل المواطن بناء على تقرير «مقابلة نهاية الخدمة»، لتوعيته بالحقوق والواجبات، وبما يدعم استمرار علاقة العمل عند حصوله على فرصة عمل جديدة.
مشاركة :