ننشر ملاحظات مجلس الدولة حول قانون الولاية على المال

  • 5/22/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حصل صدى البلد على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون الولاية على المال، بعد أن انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعته، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره. وأكد المستشار مهند عباس رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القانون تضمن تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة،  وأحكام تتعلق بمجال عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة ، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع وذلك لتداركها حتى تتلافي شبهة عدم الدستورية. وذكر مهران بأن القسم رأى ضرورة أخذ رأى الأزهر الشريف في القانون، وذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الإسلامية، حيث إن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية.واعترض القسم على المادة ٧ والتى نصت على " لايجوز للولى التصرف في العقار أو الأوراق المالية إذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ ٥٠ ألف جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات"، وذلك لأنها تتناقض مع المادة ١٥ والتى أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.وأضاف قسم التشريع عبارة " كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه أو من ينوب عنه " إلى المادة ٢٥ والتى نصت " على الولى أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ٣٠يوما من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر " ، وذلك للتأكيد على أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل إليه من مورثه.وتضمنت المادة ٥٢ حكمًا ينص على " أن كل معاهدة أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابلة للإبطال إذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب " ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة ، بحسبان ان المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.ورأت الملاحظات في المادة ٦٥ المتضمنة " جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة إذا طالت لأكثر من ٣ شهور أو الزهايمر ، المرض النفسي " عدم ملائمة لفظ " جواز الحجر " في هذه الحالات والتى تمنع الوصي من إدارة الأموال، في حين أن الفقرة الأولى تضمنت " وجوب الحجر " في حالات الجنون ، العته ، السفه أو الغفلة ، وهى حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي. كما أقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى إثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي ، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص ، نظرًا لاهمية اثبات هذه الحالات.وأشار مهران إلى أن القسم اعترض أيضًا على المادة التى تنص على " إذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر"، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفاديًا لحدوث فراغ تشريعي.ونوه مهران الى إعادة صياغة المادة ٨٨ لتكون " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه ، ولا تزيد عن ١٠ آلاف جنيه، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم أموال القاصر " وذلك لكى تكون متسقة مع المادة التى تضمنت وجوب تسليم الولى الأموال للقاصر خلال مدة ٣٠ يوما منذ بلوغه سن الرشد ، ورأى القسم أنه لابد من تحديد عقوبة الولى في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.

مشاركة :