تشريعية الشورى توصي بالموافقة على قانون «حماية البيانات الشخصية»

  • 5/25/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

يستعد مجلس الشورى لمناقشة مشروع بقانون ينصّ على إنشاء هيئة لحماية البيانات الشخصية.ويعاقب مشروع القانون بالحبس لمدّة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف دينار كل من أفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو قام بتسريب بيانات شخصية خارج المملكة إلى بلد أو إقليم بالمخالفة لحكم القانون، أو عالج بيانات شخصية دون إخطار الهيئة بذلك بالمخالفة لحكم القانون.وأوصت اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف الى توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعد حقًا أساسيًا كفله الدستور، وعليه ينبغي حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمانات، خاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، ما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية، وعليه كان لزامًا العمل على حفظ حقوق المتعاملين بما يكفل توافر الثقة والوقاية اللازمتين للبيانات الشخصية.ورأت اللجنة أن مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية. واستثنت المادة السادسة من القانون حظر البيانات الشخصية للأغراض الصحفية أو الفنية أو الأدبية، بشرط أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتخضع لعمليات التحديث والتصحيح، وتوافر تدابير تكفل عدم استخدام البيانات لأي أغراض أخرى خلافًا للأغراض الصحفية أو الفنية أو الأدبية، وعدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.كما استثنت المادة السابعة معالجة البيانات المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها، إذ تحظر معالجة البيانات الشخصية المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها، ويستثنى من هذا الحظر المعالجة التي تتم من قبل أية جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونًا.ويتضمن المشروع المعالجة التي تتم من قبل أي شخص اعتباري بالقدر الذي يقتضيه تحقيق أهدافه المقررة قانونًا، والمعالجة التي تتم من قبل أي شخص بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات التقاضي في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه، والمعالجة التي تتم من قبل المحامين بالقدر الذي تقتضيه مباشرة مصالح موكليهم، والمعالجة التي تتم لأغراض مباشرة مهنة الصحافة أو البحث العلمي.ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزًا أو شارة مماثلة أو مشابهة له.ويتكون مشروع القانون علاوة على مواد الإصدار الأربعة من (60) مادة مقسمة على ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول (المواد 1-26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات. أما الباب الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات (المواد 27-46) فقد استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته.وجاءت (المواد 47-60) تحت الباب الثالث «مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات»، متناولة أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة للعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.

مشاركة :