اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية في مستوياتها الثلاثة الأدنى والمتوسط والأعلى. وسيطبق المستوى المتوسط من اللائحة على جميع المنشآت التي يشتغل بها 50 عاملاً فأكثر بدوام كامل في أنشطة: (التشييد والبناء، والبترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والمياه والغاز، والخدمات الصحية، والمناجم والمحاجر، وصناعة الأسمنت، والصناعات البتروكيماوية والفحم والمطاط، وصناعة الخرسانة الجاهزة، وصناعة الحجر والجرانيت والطوب، والتصنيع: البلاستيك والمشروبات المعبأة في زجاجات والمواد المصطنعة التي تستعمل مرة واحدة، والتصنيع: تصنيع المعادن والصناعات الكيماوية وصناعات قطاع النقل والتصنيع العام للسلع الاستهلاكية وغيرها، والتصنيع: صناعات المواد الغذائية والبلاستيك والنسيج ومواد البناء والنجارة وآلاتها والأجهزة المنزلية وتوابعها، ومصانع الألبان، وصناعة المصوغات والمجوهرات وسك النقود). وبحسب معلومات (حصلت عليها «الحياة») فإنه يتعين على المنشأة وضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة المهنية، على أن تكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخداماً من أعضاء المنشأة، وأن تكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسة للسياسة، وأن تهدف السياسة إلى حماية سلامة وصحة جميع أعضاء المنشأة والزوار، أو المارة الذين قد يتأثر مرورهم بموقع العمل من طريق الوقاية من الإصابات، واعتلال الصحة، والأمراض، والحوادث المرتبطة بالعمل. واشترطت اللائحة تحديد السياسة للتوقعات والأولويات في مجال السلامة والصحة المهنية بوضوح على جميع مستويات المنشأة، وأن تقوم بتغطية أي تفاصيل أخرى ذات صلة بممارسات السلامة والصحة المهنية التي يمكن أن تشمل العمليات العامة والمسؤوليات والأدوار العامة، ومن ذلك رفع تقارير إصابات وحوادث العمل والإمراض المهنية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وينبغي أن تكون السياسة خاصة في المنشأة وتغطي جوانب السلامة والصحة المهنية الأكثر أهمية، بالنظر إلى حجم وطبيعة أعمال المنشأة أو أنشطتها، كما يتطلب أن تمتثل السياسة للتشريعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية ولأية متطلبات أخرى اشتركت فيها المنشأة. وينبغي للرئيس التنفيذي أو المدير العام للمنشأة أو الإدارة العليا المسؤولة جعل السياسة فعَّالة من خلال التوقيع عليها وإتاحتها بسهولة لجميع أعضاء المنشأة من خلال الوسائل المناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تخزينها على الخادم، في شكل نسخ مادية، وإبلاغ جميع أعضاء المنشأة بها وبأية تغييرات تطرأ عليها، وذلك من خلال جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البريد الإلكتروني والملصقات والعرض التقديمي الحي والمنشورات، كما ينبغي مراجعة السياسة مرة كل سنتين على الأقل وتحديثها إن لزم الأمر. واشترطت أنظمة لائحة السلامة المهنية وجوب تشجيع المنشأة على مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالسلامة والصحة في مكان العمل واستشارتهم، إذا لزم الأمر، عند اتخاذ القرارات أو إحداث تغيير يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل أو عند توصيل معلومات ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية، والتي تشمل تحديد وتقويم المخاطر في مكان العمل. شارك المقال
مشاركة :