قالت دار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.وأضافت الدار في إجابتها حول حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته: "الشافعية قالوا لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه".
مشاركة :