الضمان الصحي: الوثيقة الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة الأعمار

  • 5/29/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الثلاثاء، أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حالياً تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة حالياً ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص سواء كان مواطن أو مقيم، وفي حال انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه و أفراد أسرته، وفيما يختص بالمواطنين فتقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية وبشكل مجاني من الدولة - حفظها الله-، أما برامج التأمين الاختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا يوجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزامي بالنظام.وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك أن الشهر المقبل بداية من 1-7-2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، ولا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم إلا في الحالات التي حددها النظام.وأضاف المعارك أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية، مشيراً إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.وأفاد أن شركات التأمين تحدد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقاً للخبير الإكتواري تشمل عدة عوامل مثل التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من وزارة الصحة، مؤكداً أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المادة رقم (117) من الفصل الثامن (العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية) باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي نصَّت على أنه: "لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن لهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي".وأشار إلى أن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.ودعا المتحدث الرسمي جميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية، والاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر الرقم الموحد 920001177، أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي.

مشاركة :