قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة بأحقية بعض العاملين بالمديريات التعليمية، في صرف حافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 114، لسنة 2008، وحافز الإثابة المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 2012، وجواز الجمع بين ما يصرف من الحافزين، وما يصرف لهم من مكافآت الامتحانات، وبدلي المعلم والاعتماد، وكذلك حافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير والدكتوراه.وحدد قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الضوابط، والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن للحصول على الحافز، والتي اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في الكتاب الدوري رقم "3"، بتاريخ 14/5/2018 وهي كالتالي:
مشاركة :