المحكمة الجزائية تصدر حكماً ابتدائياً على متهم بالقتل تعزيرا

  • 12/3/2014
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض امس حكماً ابتدائيا يقضي بإدانة متهم بإطلاقه خمس طلقات نارية من مسدس باتجاه إحدى دوريات المرور وإصابتها من الخلف أثناء قيامها بتنظيم حركة المرور بدوار الريف بالعوامية وكان راكباً على دراجة النارية ثم هرب بعد إطلاق النار وإدانته بإطلاق ثلاث طلقات نارية من مسدس باتجاه دورية أمنية من نوع فورد أثناء قيا مها بالعمل المناط بها وذلك بشارع المغيرة بالعوامية وإصابة الدورية في الجانب الأيمن من جهة الراكب ثم قيامه بالهرب على دراجته النارية وإدانته بإطلاق طلقتين من مسدس باتجاه دورية أمنية نوع فورد بعد أن طلبت منه الوقوف عبر مكبر الصوت ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته بإطلاق أربع طلقات باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها إيقافه قرب شرطة العوامية ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته بإطلاق ثمان طلقات نارية باتجاه دورية أمنية من نوع جيب أثناء محاولتها استيقافه ثم هروبه على دراجته النارية وإدانته باشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص كونه حسب زعمهم يعمل مخبراً للشرطة وإدانته بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الرسمية وعلى سيارة أحد المواطنين وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وتأييدهم على أفعالهم وإدانته بالاعتداء على أحد الأشخاص بساطور لسوء تفاهم بينهم وتهديده لأخر وإطلاق طلقة واحدة في الهواء من مسدس لتهديده وإدانته بعلمه باتصال أحد المطلوبين على ضابطين في شرطة العوامية وتهديدهم وتستره عليه ولحيازته سلاح مسدس مع ذخيرته ضبط معه بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش كلاشنكوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وحيازته لحبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بقصد الاستعمال وجهاز لا سلكي بغرض التواصل مع المجموعة المفسدة في الأرض بقصد الإخلال بالأمن. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم على المدان بالقتل تعزيراً نظير ما قام به من جرائم, ومصادرة الدراجة النارية المضبوطة معه. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلب تقديم لائحة اعتراضية. وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

مشاركة :