قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، إن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حاليًّا، تشمل كافة أعمار أي فئة مستهدفة، ولا حد لعمر المؤمن له، ما دام من منسوبي القطاع الخاص، سواء كان سعوديًّا أو غير سعودي. وأضاف المعارك -في بيان صادر عنه اليوم- أنه مع انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره، تنتهي الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه وأفراد أسرته، إلا أنه استدرك قائلًا إنه بالنسبة إلى السعوديين، تقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية، ومجانًا من قبل الدولة وحسب نظام الحكم. وأوضح أن برامج التأمين الاختيارية لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولا توجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار ليس إلزاميًّا بالنظام. وأشار إلى أنه بدءًا من 1/7/2018 سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة. أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة، فيجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، وأنه لا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها، ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو القادم، إلا في الحالات التي حددها النظام. وأكد المعارك أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية، مثل معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، والتحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، وعلاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، والحالات المرضية التي تحتاج إلى عزل بالمستشفى، والتي تحددها وزارة الصحة، ومعالجة الصدفية، وتكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا، وفق ضوابط منظمة تشمل حالات أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وحساسية الحليب أو السكر، ووجود مشكلات في الامتصاص، والطفل الخديج والناقص النمو أو الناقض الوزن الشديد للعمر الحملي، بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية، بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة. وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى، بما في ذلك العمليات الجراحية، وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، وفقًا لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة. وقال المعارك إن شركات التأمين تحدد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقًا للخبير الإكتواري، تشمل عدة عوامل، مثل التاريخ المرضي، والعمر، ونسبة المخاطرة، والفئة التأمينية. ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة، ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. أما أسعار وجودة الخدمات الصحية، فيتم اعتمادها ومراقبتها من قبل وزارة الصحة، مؤكدًا أن المجلس يقف على مسافة واحدة من شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. وأشار إلى أن المادة رقم (117) من الفصل الثامن (العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية) باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، نصَّت على أنه: “لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن لهم، وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي. وأضاف أن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم دوريًّا بما لا يقل عن 3 سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبينًا أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت إلى الأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين -وكذلك المختصون- قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات. ودعا جميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية بالاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة، عبر البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa، والاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177 – البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa – تطبيق الهواتف الذكية – قنوات التواصل الاجتماعي.
مشاركة :