تكشف وزارة الداخلية السعودية غداً (الخميس)، تفاصيل نظام مكافحة التحرش، وذلك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الرياض.وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس، نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.ويفرض النظام عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ بحق كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.وأشار نظام مكافحة جريمة التحرش إلى أن المقصود بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام: «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».ويهدف إلى مكافحة هذه الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.وشددت مادة أخرى في النظام على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً - في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. كما أن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.وألزم النظام كل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، إضافة إلى عدم جواز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.ولفت النظام إلى وجوب وضع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، مع وجوب مساءلة الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي أي من منسوبيها - تأديبياً - في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المختصة نظاماًوأشار أيضاً نظام مكافحة جريمة التحرش إلى أنه ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن كان المجني عليه طفلاً، أو إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو أن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.ويعاقب النظام كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة. ويعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :