أجّلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لجلسة 8 يوليو المقبل؛ لضم مفردات الدعوى.كانت صفية عبدالعزيز السيد وآخرون قد أقاموا دعواهم التى حملت رقم 5 لسنة 40 دستورية ضد رئيس الوزراء، بصفته، وآخرين، والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة 37 من قانوص الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة؛ لمخالفتها نص المادة 2 من الدستور، والتى تنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".وتنص المادة 37 على أن "تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية ما لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة وصية المدين".
مشاركة :