شددت النيابة العامة على أن إنتاج أو إرسال أو نشر أو تداول أو حيازة أي مادة موجهة للطفل، تخاطب غريزته أو تثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا جريمة توجب المساءلة. وأوضحت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الأفعال التي تستوجب المساءلة هي التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف. ولفتت النيابة إلى أن هذا بحسب المادة 12 من نظام حماية الطفل.
مشاركة :