يتجه مجلس الشورى إلى تمرير مشروع قانون بتعديل نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والذي يقضي بتشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التي تشكل خطرا على الرأي العام والعملية الانتخابية. وينص التعديل على أنه «مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أيّ وثيقة قدمها لأمر يتعـلق بجـدول النـاخبـين، أو تعمد بـأيّ وسـيلة أخرى إدخـال اسـم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون. 2- زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أيّ وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيـير نتيجة الانتخابات. 3- أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باسـتعمال القوة أو التـهديد أو التـشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 4- استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقـتراع أو انتحل شخصية غيره. 5- طبع أو نشر أيّ وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابـية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر. 6- أهان أيّ لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثـناء تأدية أعمالها . 7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. 8- أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حَق له في ذلك أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ويعاقب على الشروع في الجرائم النصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة. وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمُضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها. وقد أكدّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام، وقد اتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، ولتأكيد ذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.
مشاركة :