قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة واحدة لا يفسد فيها صيام من جامع زوجته في نهار رمضان، ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم صيام من جامع زوجته ناسيًا في نهار رمضان؟»، أن مجامعة الزوجة في نهار رمضان بواقعة السؤال حيث يوجد حالة النسيان، فإنه لا يُفطر، ولا قضاء عليه ولا كفارة على قول الجمهور.وأضافت أن ذلك قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، مستشهدة بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
مشاركة :