إلزام شركة اتصالات دفع 20 ألف دينار لبريطاني

  • 6/3/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت تعويضه عن فصله بعد اختياره الاستقالة بدلا من الإقالة حكمت المحكمة الكبرى العمالية على شركة أجنبية تعمل في مجال الاتصالات مقرها في هونج كونج بدفع 20 ألف دينار بحريني لموظف بريطاني الجنسية يعمل لديها، وهي قيمة الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، ورفضت المحكمة قبول طلباته بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار وخاصة أن الشركة خيرته ما بين الاستقالة او الإقالة ولم تقم بفصله تعسفيا كما ادعى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفع الموظف البريطاني دعوى طالب فيها الشركة الأجنبية التي يوجد مقرها في هونج كونج بإلزام إدارتها والمساهمين بها والملاك دفع 34 ألف أجورا متأخرة والفائدة القانونية وتعويضه بما يعادل أجور 9 أشهر بقيمة 55 ألف دينار، وبدل الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الاخطار عن إنهاء العقد. وقال المدعي في دعواه انه التحق بالعمل لدى الشركة في 8/1/2014 بوظيفه مدير مالي مقابل أجر شهري 6143 دينارا وتوقفت الشركة عن سداد الاجر في 1/2/2014 ولكنه في 17/5/2014 فوجئ برسالة إلكترونية تخيره بين الاستقالة بأثر رجعي من 15/4/2014 او خطاب إقالة من العمل، ورفض الاستقالة وطلب إزالة أوجه الاخلال بالالتزامات الجوهرية والمتمثلة في عدم صرف أجوره الشهرية، وإزاء الرفض ادعى انه أكره على تقديم استقالته في 20/7/2014. وخلال جلسات الدعوى دفع دفاع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة مكانيا لكون المدعى عليها ليس لديها موطن في مملكة البحرين، وعدم اختصاص القضاء الوطني وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم المديرين والمساهمين. وقالت المحكمة ان الثابت من عقد العمل أن المدعى عليها الاولى شركة محدودة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها أو مديرها، ومن ثم لا تتوافر الصفة للمدعى عليهما الثاني والثالث في اختصامهما بشخصهما ولا سيما ان المدعي لم يثبت انهما قد ارتكبا ما يفيد اساءة استعمال السلط او الخطأ، وهو ما قضت معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وأشارت إلى أن طرفي الدعوى تربطهما علاقة عمل وأن العامل بريطاني الجنسية وأن مكان العمل عملا ببند المكان هو البحرين وكانت الشركة صاحبة العمل مسجلة في هونج كونج وورد في العقد ان مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون البحريني، ومن ثم يكون العقد خاضعا لقانون الدولة التي يجري فيها التنفيذ عملا بقواعد القانون الدولي الخاص ومن ثم يكون القانون البحريني واجب التطبيق باعتباره قانون القاضي. وعن طلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي أكدت المحكمة ان للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وإذا أنهى العقد خلال الأشهر الثلاثة الأولى فإن العامل لا يستحق أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي، وإذا أنهى العقد بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، وأن الشركة أرسلت الى العامل في 17/5/2014 رسالة تتضمن أن مناخ الاعمال تدهور في فروع الشركة في دول أخرى ما تسببت في نفاد صبر المساهمين وهو ما دفعها الى الاستغناء عن البعض، وأرسلت إليه تخيره بين الإقالة والاستقالة وتشرح له مميزات كل خيار بما يعني أن طرفي الدعوى اتفقا على التقايل من العقد بإرادتهما ومن ثم ينتفي وصف الفصل في إنهاء العلاقة التعاقدية. وعن طلب المدعي بدل الاخطار أشارت المحكمة إلى انه يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار ألزم الطرف الذي أنهى العقد أن يؤدي الى الطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال، وأن طرفي الدعوى قد تقايلا من عقد العمل ومن ثم يكون الطلب التعويض عن بدل الإخطار قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون. وفيما يتعلق بطلب تعويض الضمان بما يعادل اجور 9 أشهر فإن الثابت بعقد العمل أن المكافآت المضمونة انه في حالة عدم تمكن الشركة من تحقيق الاستثمار المطلوب تضمن الشركة للموظف دفع الراتب كاملا لمدة 9 أشهر بعد إنهاء فترة التجربة 3 أشهر بعد خصم اي مبالغ تم دفعها للموظف منذ اليوم الاول للعقد وقدم المدعي صورة من الاستقالة، وبما ان العقد انتهى سواء بالاستقالة او التقايل فإن الالتزام السالف الذكر يسقط الالتزام الأصلي بانتهاء العقد. وأشارت المحكمة عن طلب الاجور المتأخرة الى انه من المقرر إذا انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد بتسلمه الأجر وأن الشركة هي المكلفة قانوناً بإثبات سداده لأجر العامل وإذا لم تقدم ما يدل على ذلك تكون ذمتها مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 18 ألف دينار، 3133 دينارا مقابل العمل عن اول 6 اشهر اضافة الى مصاريف السفر وباقي الراتب 1890 دينارا عن كل شهر ستدفع للموظف بعد أول 6 اشهر ولم يقدم المدعي ما يفيد بسفره فضلا عن ان علاوة السكن تدفع لصاحب العقار. وعن طلبه التعويض عن التأخير في سداد الأجور فإن القانون يشير إلى أنه إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر، وبالتالي فإن للعامل الحق في تعويضه عن التأخير في صرف راتبه. وفيما يتعلق بطلب مكافأة نهاية الخدمة فإن مدة خدمة العامل هي ستة اشهر و12 يوما ويستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر 7.8 بما يوازي مبلغ 815 دينارا، وقانونا يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف اليوم عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، فيستحق بدل اجازة عن مدة العمل بواقع 15.6 يوم أجر تقريبا بما يوازي مبلغ1630 دينارا وتلزم المحكمة بالقدر المناسب المدعي والمدعى عليها مصروفات المحاماة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث، ثانيا بإلزام المدعى عليها الاولى أن تؤدي إلى المدعي مبلغ 970/20092 دينارا وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الاجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلا منهما المناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

مشاركة :