فتاوى عصرية: يجوز إخراج زكاة الأسهم

  • 6/3/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

* السؤال: ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها: الشركة أم المساهم؟ المفتي: مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام. الفتوى: عندما ترغب الشركات في تمويل مشروعاتها واستثماراتها تصدر صكوكًا، ويكون لكل صك قيمة اسمية، وهذه الصكوك قد تكون "أسهماً أو سندات، وتسمى هذه الصكوك بالأوراق المالية. فالسهم: صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية. وأما السند فيعبر عن قيمة دين لصاحب هذا الصك، يستحق على الشركة ويرد في موعد نهاية السند، ويصرف عليه عائد، وقد يباع بأعلى من قيمته كذلك إن كانت هذه الديون على شركات موثوقة وتدفع فائدة على الدين كبيرة. وتطرح هذه الأسهم والسندات في سوق يسمى (البورصة)، ويدخل المتعاملون هذا السوق لشراء هذه الصكوك، فهي سوق ولكنه لا يباع فيه نفس الأصول، بل يتداول فيه الأوراق المالية التي تعبر عن هذه الأصول التي عادة لا يراها المشتري ولا يتابعها. والسهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال في شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب. وبناء على ذلك من يملك مجموعة من الأسهم تحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 غرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر %2.5. أما إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذ بنسبة (%10) من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد. والمكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.

مشاركة :