أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل. وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون. يذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه " إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الأجر وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا". وألزم القرار صاحب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لأحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. كما ألزم القرار صاحب العمل بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .. فيما ألزم العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات. ونص القرار على معاقبة كل منشأة مخالفة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة. وبحسب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار. ومن المقرر أن تستثنى الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
مشاركة :