أبوظبي:«الخليج» أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا تم بموجبه حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لاكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الاربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون. يذكر ان قانون تنظيم علاقات العمل ينص على انه " اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه اجرا مساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الاجر ، وتصل الزيادة الى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الاجر في حال تم تشغيل العامل وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا". وألزم القرار صاحب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لاحكام القرار على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. كما ألزم القرار صاحب العمل بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له فيما الزم العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.ونص القرار على معاقبة كل منشأة مخالفة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار وتصل العقوبات الى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشات المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر الى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.وبحسب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.ومن المقرر ان تستثنى الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة الى جانب توفير وسائل ومواد الاسعات الاولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من اشعة الشمس المباشرة.
مشاركة :