بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة وحضور عمرو الجارحى وزير المالية، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان مقدمة اقتراح مشروع القانون، أن التطبيق العملى للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى، تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.وأضافت النائبة أنه تبين أيضا وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشترى).وأشارت إلى أن هذا التعديل سيدفع كل من البائع والمشترى إلى شهر التصرف فى العقار، مضيفة أنه من المعروف أن 90% من التصرفات العقارية التى تتم على أرض الواقع غير مُشهرة، كما أنه سيكون من السهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.وأضافت النائبة ميرفت ألكسان أنه بالنظر إلى الإعفاءات فى هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، ووالتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
مشاركة :