أوضحت النيابة العامة أن التجارة بالمفرقعات ، أو صنعها ، أو تهريبها ؛ جريمة يُعاقب على مرتكبيها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمُفرقعات . وذكرت النيابة العامة بعقوبة ذلك بمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، أو بأحدى هاتين العقوبتين ، لكل من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها ، أو اتّجر فيها.
مشاركة :