1- اقتراح الرومي: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية 2- يُمنع من الترشح المسيئون لـ «أهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين» 3- اقتراح «حدس»: يحرم من الانتخاب والترشح كل من حبس أكثر من 3 سنوات ما لم يرد إليه اعتباره 4- يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره 5- اقتراح خماسي حدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي تمنع الترشح 6- تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة والسماح للعسكريين بالتصويت 7- اقتراح عاشور: إنشاء مفوضية الانتخاب ودفع 500 دينار عند الترشح 8- اقتراح رباعي: تطبيق «منع المسيء» على «المسيئين الجدد» 9- اقتراح عسكر: تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة باستثناء المتجنسين 10 - قيد كل من بلغ السن القانونية في دائرته الانتخابية تسلمت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية منذ فترة تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتعلقة بالاقتراحات النيابية الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، وعددها 10 اقتراحات، تختص بتعديل شروط الترشح والانتخاب. بجانب تعديلات قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية. ركزت «الجريدة» في عددها الصادر السبت الماضي على الشق الاول من تكليف مجلس الأمة للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المتعلق بانجاز الاقتراحات بقوانين الخاصة باعادة تحديد الدوائر الانتخابية وتغيير آلية التصويت قبل بداية دور الانعقاد المقبل، حيث نشرت ثمانية اقتراحات تم تقديمها بهذا الصدد. وفي عدد اليوم تنشر الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اللجنة المتعلقة بالشق الثاني من التكليف الخاص بتعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة القانون رقم 35 لسنة 1962، الذي يختص في شروط الترشح لعضوية مجلس الامة وشروط الانتخاب. عشرة اقتراحات مدرجة على جدول اعمال اللجنة استهدف اغلبها تعديل القانون المعروف باسم «منع المسيء»، ومنها ما تطرق الى تخفيض سن الناخب الى 18 سنة، وجاءت الاقتراحات على النحو التالي وفق ترتيب تقديمها: 1 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الرومي بتعديل المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. إلغاء «منع المسيء» نص اقتراح الرومي على ان يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية». ونصت مذكرته الايضاحية على ان يهدف هذا الاقتراح بقانون الى استبدال النص الحالي للمادة (2) من القانون المشار اليه والتي تنص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة وكذلك حرمان من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية. واضافت النص الجديد: يحصر الحرمان فقط في حالة المحكوم عليه بجناية ذلك لان هناك صعوبة في تحديد ما هو مساس بالشرف او الامانة لانها مسألة تقديرية وبالنسبة للمساس بالذات الالهية والانبياء او الذات الاميرية فهذه جريمة معاقب عليها في القوانين ذات العلاقة قانون الجزاء والقوانين المنظمة للنشر والاعلام وبالتالي فمن الاجدر الاكتفاء بهذه العقوبة دون المساس بالحقوق الاساسية للمواطن والمتمثلة في حق الانتخاب. أهل البيت 2 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب فيصل الكندري بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. ونص اقتراحه على ان يضاف بند جديد (د) الى نص المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه نصه الاتي: «اهل البيت والصحابة وامهات المؤمنين». وقالت مذكرته الايضاحية ان نائب مجلس الامة هو الممثل الحقيقي للشعب ويجب ان يكون على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع واجناسه وطبقاته لذلك من غير الطبيعي ان يمثل الامة من يشكك بالعقيدة الاسلامية او يطعن بامهات المسلمين او اهل البيت والصحابة لذلك من الضروري ان يحرم كل من يدان بمثل هذه الجريمة التي ينكرها ابناء المجتمع الكويتي كافة من تمثيل الامة في الانتخابات. 3 - الاقتراح بقانون المقدم من النواب جمعان الحربش ومحمد الدلال واسامة الشاهين بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. وجاء في اقتراح النواب الثلاثة انه يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ ما لم يرد اليه اعتباره. 4 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالكريم الكندري بتعديل المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. ونص الاقتراح على ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره. 5 - الاقتراح بقانون المقدم من النواب الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وثامر الظفيري ومبارك الحجرف بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. الجرائم المخلة بالشرف وجاء فيه ما يلي: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص الاتي: يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد اليه اعتباره او اي جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يرد اليه اعتباره وتعتبر الجرائم التالية حصرا او جرائم مخلة بالشرف والامانة: (السرقة - شيك بدون رصيد - النصب والاحتيال - المواقعة الجنسية وهتك العرض - الخطف - الزنا - اختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها - خيانة الامانة - التزوير والتزييف بجميع اشكاله - الرشوة - انتحال الصفة - شهادة الزور - جرائم الخمور والمخدرات - التجسس على امن الدولة والتخابر مع العدو - التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار - الغش التجاري). وقالت مذكرته الايضاحية: لم يستطع الفقه القانوني وضع تعريف حصري لجرائم الشرف والامانة وان كان ذلك مقبولا فقها الا انه غير مقبول اذا تعلق الامر بالحريات العامة فالاصل وفقا للمادة 32 من الدستور «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون». وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة قد جاءت كالتالي: «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره». معيار الشرف والأمانة ويتضح هنا ان معيار الشرف والامانة غير محدد ويدل على معان واسعة (مطاطة) ويخضع لتفسير جهة الادارة وسلطة تقديرية واسعة للقضاء، وهذا ما يجعل النص معيبا دستوريا، فالاشخاص يجب ان تحدد لهم النصوص بشكل واضح لا لبس فيه حتى يتجنبوا الوقوع في عقوباتها وهذا ما اكده حكم المحكمة الدستورية في نظرها للدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون الاجتماعات العامة والتجمعات رقم (65) لسنة 1979 في حكمها الصادر 1/5/2006 في القضية رقم (1) لسنة 2005 دستوري، حيث قررت في ذلك الحكم ومن خلال نصوص تتقدم تأويلاتها مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها مفتقرة الى عناصر الضبط والاحكام الموضوعة منطوية على خفاء وغموض مما يلتبس معناها على اوساط الناس ويثار الجدل في شان حقيقة محتواها بحيث لا يأمن احد معها مصيرا وان يكون هذا التجهيل موطنا للاخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحق الاجتماع وضمان تدفق الاراء من مصادرها المختلفة، فسلطة التنظيم حدها قواعد الدستور، ولازمها الا تكون النصوص شباكا او شراكا يلقيها القانون متصيدا باتساعها او بخفائها من يقعون تحتها ولا يبصرون مواقعها لاسيما وقد تعلقت هذه النصوص جزائية لا غنى عن وجوب ان يكون المخاطبون بها على بيئة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها بل متفقا معها ونزولا عليها فلا تنال النصوص من بريء، ولا يضار منها غير اثم او مخطئ او مسيء، والحاصل انه ان كان غموض منها بنصوص جزائية خاصة يصمها بعدم الدستورية لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق الحد الادنى من المتطلبات المتعلقة بالحريات التي كفلها الدستور، وليحقق العدالة المنشودة من خلال تعديل النصوص ذات الشبهة لعدم دستوريتها. الجنسية الكويتية 6 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب ماجد المطيري بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. ونص اقتراحه على انه «يستبدل بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص الاتي: لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك ما نص عليه حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم (51) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية». وقالت مذكرته الايضاحية: لما كان القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة قد حرم في المادة الاولى منه شريحة كبيرة من المواطنين وذلك من خلال اشتراطه بان يكون الناخب بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون والذي نص على تخفيض سن الناخب الى 18 سنة ميلادية كاملة تمكينا لهذه الفئة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء باصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الامة كما تضمن الاقتراح بقانون المرفق الغاء المادة الثالثة من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه وبناء على ذلك الالغاء لتلك المادة يحق لرجال القوات المسلحة والشرطة الانتخاب والترشيح اسوة بالعسكريين في الحرس الوطني واسوة بسائر المواطنين نظرا لكون تلك المادة مشوبة بمخالفة الدستور كونها تحرم تلك الفئة من المواطنين من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح. 7 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. ونص على الاتي: يستبدل بنصوص المواد (2، 19، 21، 41، 50) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النصوص التالية: مادة (2): يحرم من الانتخاب كل محكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره. ومع مراعاة المادة (8) من هذا القانون تقوم المفوضية العليا للانتخابات بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم في الاحوال الواردة بالفقرة السابقة من جداول الانتخابات تلقائيا وبمجرد صيرورة الحكم باتا. مادة (19): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان تتوافر فيه الشروط الاتية: أ - ان يكون كويتيا بصفة اصلية وفقا للقانون. ب - ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات وتتوافر فيه شروط الناخب وفق القانون. ج - الا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د - ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. هـ - الا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره. مادة (21): - يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسمئة دينار كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويسترد مبلغ التأمين في حال فوز المرشح. - ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين. مادة (14): لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال مدة (72) ساعة من اعلان النتيجة النهائية للانتخاب على ان يتم الفصل في الطلب خلال اثني عشر يوما من تاريخ نهاية مدة تقديم الطلب على ان يشمل الطلب على ما يفيد سداد كفالة مالية قدرها خمسمئة دينار كويتي تسترد اذا صدر الحكم لصالحه وتصادر في حال خسارته الطعن. الموطن الانتخابي ولا يجوز للنائب ولا للمرشح باي حال الطعن بطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية او في الدائرة التي كان مرشحا فيها اذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي. مادة 50: تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة اذا فقد احد الشروط التي نصت عليها المادة (82) من الدستور اوالواردة بالمادة (19) من هذا القانون وذلك بعد اعلان النتيجة الانتخابية او اذا تبين انه فاقد لهذه الشروط او ايا منها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من مجلس الامة. وتضاف الى القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه مواد جديدة بارقام (ا مكررا و8 مكررا أ، وفقرة ثانية الى المادة 20) نصوصها كالتالي: مادة (1 مكررا): يجب لقبول طلب الترشيح ان يرفق بطلب الترشيح ما يفيد قيد المرشح في احد الجداول الانتخابية. مفوضية عليا مادة (8 مكررا أ): تنشأ مفوضية عليا للانتخابات بمرسوم وتكون مهمتها الاشراف على جداول الانتخاب بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات ويتم تشكيل المفوضية من سبعة اعضاء برئاسة احد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين وعضو اخر من قضاة محكمة التمييز وعضوين يرشحهما مجلس الامة لا تنتهي عضويتهما بانتهاء المجلس لاي سبب، وعضو يرشحه مجلس الوزراء وعضوين يتم اختيارهما من بين اعضاء منظمات المجتمع المدني اضافة الى عملهما الاصلي وتكون مدة عمل المفوضية اربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء مجلس الامة لاي سبب من الاسباب ويعين اعضاء المفوضية وتحدد اختصاصاتهم بقرار من مجلس الوزراء ويكون للمفوضية امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المفوضية وتكون للمفوضية ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة. اقتراح رباعي 8 - الاقتراح بقانون المقدم من النواب وليد الطبطبائي وعادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد بتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة. وجاء في اقتراحهم يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص الاتي: «كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: ا - الذات الالهية. ب - الانبياء وامهات المؤمنين. ج - الصحابة رضوان الله عليهم. د - الذات الاميرية. ما لم يرد اليه اعتباره ولا تطبق العقوبة الاصلية او التبعية او التكميلية على هذه الجرائم الا على الافعال التي ترتكب بعد صدور هذا القانون. 9 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب عسكر العنزي باستبدال نص المادة رقم (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخاب اعضاء مجلس الامة. تخفيض سن الناخب ونص على ان يستبدل بنص المادة رقم (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص الاتي: «لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة رقم (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية. 10 - الاقتراح بقانون المقدم من النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ورياض العدساني بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص الفقرة من المادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: "على وزارة الداخلية قيد كل من بلغ السن القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون بسجلات جدول الانتخابات في الدائرة الانتخابية، التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن، الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه". الناخبون الجدد وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة ما يلي: تتم من كل عام في شهر فبراير ومارس إجراءات تسجيل أسماء الناخبين الجدد، الذين تتوافر فيهم شروط الانتخاب، وذلك عن طريق مراجعة صاحب العلاقة لوزارة الداخلية للتسجيل وتسليم صور من الاثباتات، وحيث إن القانون يشترط بلوغ السن القانوني وتزويد لجنة تسجيل الناخبين بعنوان السكن وهذه البيانات تستطيع وزارة الداخلية استيفاءها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية فضلاً عن قدرتها بالتدقيق على بيانات الجنسية فتتلافى الازدحام في إداراتها وكذلك تستخرج البيانات بصورة رسمية وموثقة. لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق وذلك بتعديل الفقرة اللأولى من المادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث تقوم وزارة الداخلية بقيد كل من بلغ السن القانوني وفق المادة (1) من القانون بسجلات جدول الانتخابات دون الحاجة إلى مراجعتها. ويكون بذلك امام لجنة الداخلية والدفاع 18 اقتراحا نيابيا، 8 منها بشأن تحديد الدوائر الانتخابية وتغيير آلية التصويت و10 تتعلق بشروط الترشح والانتخاب، فهل ستنفذ اللجنة تكليف المجلس بإنجاز تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل؟
مشاركة :