قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، خلال اجتماعها اليوم، إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الاحوال المدنية بمنع الزواج في شان تعديل قانون الطفل إلي الازهر والمجلس القومى للامومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، لأخذ رايهم بشأن مشروع القانون اعمالا للدستور فى المادة السابعة والمادة 214.وقال المستشار، بهاء أبو شقة، أن أخذ راى الازهر امر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية.وطالب كل من النائبين خالد حنفى وعبلة الهوارى بارسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمراة، ويتضمن مشروع القانون اضافة الى القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الاطفال" للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالاتى:" مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج او شارك فى زواج طفل او طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج... ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون باخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذى احد طرفيه طفل والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا الاخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات اطرافه وشهوده، ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل ماذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.ونصت المادة الرابعة على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررًا من القانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالى: لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور ألا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا.ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصيين التاليين:بند رقم "2" من المادة الثانية2_من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.الفقرة الأخيرة من المادة الثانيةيترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين، فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند "2" إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا.
مشاركة :