واصل فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، رحلته الإيمانية في إظهار سماحة ويسر الإسلام بالرد على الأفكار المتشددة من خلال الاستفادة والحفاظ على المذهبية الفقهية قائلًا: "إن منهجية الإفتاء عند علماء دار الإفتاء المصرية على مر العصور وخاصة في العصر الحديث منذ عهد الشيخ جاد الحق -رحمه الله- وحتى الآن تقوم على عرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم اختيار ما يتوافق مع المصلحة ويُسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمى خلافًا لما ينادي به أصحاب دعاوى اللامذهبية".جاء ذلك في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" الذي يقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد، مضيفًا فضيلته أن قضية الخلاف الفقهي إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة عويصة ولعلنا نعاني من ذلك حاليًّا.ولفت فضيلة المفتي إلى قاعدة أصولية مهمة وهي: "لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه"، واستدل فضيلته بالعديد من الأمثلة التي هي من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرًا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه وخاصة إذا كان يتصادم مع بيئة وعادات المجتمع.وشدد مفتي الجمهورية على أن الزيَّ الشرعيَّ المطلوب من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ محتشم بحيث لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسد كلَّهُ ما عدا الوجهَ والكفين. أما نقابُ المرأةِ الذي تغطي به وجهَهَا وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمَّةِ على أنَّ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث فسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، ولو كان سترُ الوجهِ واجبًا لصرَّحت به الآية الكريمة، ومن السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين.وأشاد فضيلته بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت رحمه الله- في الرد على مَن يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.واختتم فضيلة المفتي حواره بتأكيده على ضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة التي رسَّخها علماء المذاهب الفقهية عبر الأجيال والعصور وهي الموافقة قطعًا لنصوص الشرع الشريف لأنه يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادًا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضًا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة.
مشاركة :