وزير العدل للمحاكم: أوقفوا النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين

  • 12/7/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

اصدر وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى توجيها للمحاكم وكتابات العدل، بعدم النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أيا كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال وعدم سماع اي دعوي ترفع ضد امانة العاصمة المقدسة او امانة المدينة المنورة، واستثناء الطلبات المتعلقة بخطأ مادي بحت. وجاء تعميم وزير العدل استنادا الي الامر السامي القاضي بمنع النظر في طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، أيا كان موقع الطلب بما في ذلك في سفوح الجبال وعدم سماع اي دعوي ترفع ضد امانة العاصمة المقدسة، او امانة المدينة المنورة والذي امر وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية الرفع عن كافة الاراضي التي داخل حدود الحرمين، وليس عليها ملكيات خاصه بموجب صكوك شرعيه مكتملة الإجراءات، لتكون وقفا علي المسجد الحرام بمكة والمدينة، وعليه تكونت لجنة من ست وزارات وهي الشؤون البلدية والقروية والداخلية والشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد والمالية والعدل، اضافة الي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للدراسة في الموضوع في كافة جوانبه ونظرا للدراسة التي قامت بها هذه الوزارات. وشدد وزير العدل في تعميمه للمحاكم وكتابات العدل، ان هناك مضامين مهمة للغاية بني عليها التوجيه الوارد في الأمر الملكي القاضي بوجوب المحافظة علي الممتلكات العامة، والحرص علي وجود اكبر قدر من الاوقاف للحرمين الشريفين، وما سيحققه ذلك من ريع مستمر علي احتياجهما ومشاريعهما والايمان بقدسية الرحاب الطاهرة التي تستوجب الاحتياط لحرمة اراضي الحرمين الشريفين التي اصبحت عرضة للاستنزاف، بالادعاءات التي لا اسناد لها من الصحة مع استقرار ايدي الناس علي املاكهم بصكوك شرعية. وبين العيسى ان الامر الملكي عزز في نفوس المواطنين حرمة المال العام، وزاد الشعور بالمسؤولية حيال المحافظة علي اراضي الدولة ومنع الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس، لذلك اوجبت اللجنة بمنع النظر في طلبات حجج الاستحكام الداخل حدود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، أيا كان موقع الطلب بما في ذاك في سفوح الجبال، وعدم سماع اي دعوي ترفع ضد امانة العاصمة المقدسة او امانة المدينة المنورة، واستثنت اللجنة من ذلك الطلبات المتعلقة بخطأ مادي بحت.

مشاركة :