صراحة – فيصل القحطاني : اكدت النيابة العامة انه يحظر استعمال المفرقعات، أو بيعها، إلا بتصريح من الجهة المختصة، ولايجوز إقامة عروض الألعاب النارية أو تحديد أماكن إقامتها، أومن يقوم بتشغيلها، إلا وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.
مشاركة :