أكدت النيابة العامة أنه يحظر استعمال المفرقعات أو بيعها إلا بتصريح من الجهة المختصة وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. وأشارت النيابة أنه لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية أو تحديد أماكن إقامتها أو من يقوم بتشغيلها إلا وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات. وقالت النيابة العامة إنه يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها إلا بتصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
مشاركة :