أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما وقت وجوب زكاة الفطر؟»، بما روي ابن عمر-رضي الله عنهما- كانا لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.وتابعت: يمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.وكانت دار الإفتاء، قد حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًا بما لا يقل عن 13 جنيهًا للفرد، وقال الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح.وأضاف مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بـ13 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.ونبه "«علام» على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مشددًا على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.وشدد المفتي على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
مشاركة :