كشف مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة خصصت 18 فريق تفتيش لمتابعة تنفيذ قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة، المقرر أن يدخل حيّز التطبيق الفعلي اليوم، الذي يصادف إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه تم وضع خطة تستهدف توجيه وتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إلى جانب مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار. أعمال مستثناة من الحظر استثنى قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرهما، إلى جانب توفير وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تستهدف هذا العام تنفيذ نحو 60 ألف زيارة تفتيشية خلال فترة تطبيق القرار الذي يدخل عامه الـ14 على التوالي، وذلك من خلال فرق التفتيش التي سيتم توزيعها على المنشآت العمالية ومواقع العمل في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين. وتفصيلاً، أنهت وزارة الموارد البشرية والتوطين، استعداداتها لبدء تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة، خلال الفترة من الـ12:30 بعد الظهر حتى الثالثة عصراً يومياً، والذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من غدٍ 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل. وأصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، في الخامس من يونيو الجاري، قراراً بشأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للإصابات خلال تأديتهم أعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف. وحدد القرار الذي يدخل عامه الـ14 على التوالي، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون. وأفاد مصدر في الوزارة بجاهزية 18 فريقاً تفتيشياً على الأقل لمتابعة تنفيذ القرار على مدى الأشهر الثلاثة المقررة لتطبيقه، مؤكداً أنه تم وضع خطة تستهدف توجيه وتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إلى جانب مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار. وأبلغ المصدر «الإمارات اليوم» أن الوزارة تستهدف هذا العام تنفيذ نحو 60 ألف زيارة تفتيشية خلال فترة تطبيق القرار، من خلال فرق التفتيش التي سيتم توزيعها على المنشآت العمالية ومواقع العمل في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين. وأوضح أن الإجراءات الرقابية التي تهدف لقياس التزام الشركات بالقرار، تشمل زيارة المواقع وفقاً لخطة تشغيلية محددة يتم توجيه المفتشين من خلالها عبر نظام إلكتروني للزيارات المطلوبة دورياً، ويرصد المفتش المخالفات في حال وجود أي أعمال تحت أشعة الشمس خلال فترة الحظر، إضافة إلى عدم توافر استراحات للعمال لقضاء فترة الراحة فيها، كما تتضمن التأكد من توافر المياه الباردة والعصائر والمشروبات الأخرى، خصوصاً الليمون، داخل الاستراحات، وتحديد مكان مناسب لتناول الوجبات الغذائية. وقال: «يجري أعضاء فريق التفتيش زيارات توجيهية وتوعوية إلى مواقع العمل لتوجيه المعنيين بالقرار الوزاري، فضلاً عن توزيع مطبوعات على العمال لتوعيتهم بضرورة عدم العمل في فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس، لافتاً إلى أن فرق التفتيش ستتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي، للتيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت». وأضاف أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً اضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50% من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً في ما بين التاسعة مساءً والرابعة صباحاً. وشدّد المصدر على أن القرار ألزم أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، كما ألزمهم بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من الإصابات والأمراض التي قد تحدث أثناء العمل. وأوضح أن القرار ينص على تغريم المنشأة غير الملتزمة 5000 درهم، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار، وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر الى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة، مؤكداً أن مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف تقع على صاحب العمل.
مشاركة :