صادق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (26) لسنة 2018 بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.ونص القانون على ما يلي:مادة (1): يهدف هذا القانون إلى منح كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الشخصية المعنوية العامة، وإعادة تنظيمها بصورة هيئة علمية مستقلة، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بما يضمن استدامة الخدمات والتوسع في برامجها لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني وتزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء وفقًا لمتطلبات سوق العمل بكفاءة وفاعلية.مادة (2): تكون كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) المنشأة بموجب المرسوم رقم (65) لسنة 2008، هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة، وتخضع لإشراف ورقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.مادة (3): أ- تتكون الموارد المالية للكلية من:1- الاعتمادات التي تخصص للكلية ضمن الميزانية العامة للدولة.2- عائد استغلال أموالها الثابتة والمنقولة.3- الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية والبحوث ومقابل الخدمات الاستشارية والدراسات والتدريب.4- حصيلة كافة أنشطة الكلية.5- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقف، التي يقرر مجلس أمناء الكلية قبولها.ب- يرحل الفائض في موازنة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) من سنة إلى أخرى.مادة (4): أ- يكون لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) هيكل تنظيمي ولائحة تنظم شؤون العاملين فيها من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين وغيرهم من العاملين في الكلية من حيث إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومميزاتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وإنهاء خدماتهم وغير ذلك من شؤونهم، بما يتناسب وطبيعة الكلية وبالقدر اللازم لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة مهامها، ويصدر بهما قرار من الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال الكلية بناء على توصية من مجلس أمنائها، وبعد موافقة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.ب- في حال تحقق لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الاكتفاء الذاتي ماليًا لتشغيلها دون الحاجة إلى تخصيص أية اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، يصبح الاختصاص لمجلس الأمناء بإصدار وتعديل الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين في الكلية.مادة (5): يعمل بالمرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (6): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :