يواجه المتحرشون في مصر عقوبة السجن ودفع غرامة مالية، بحسب نصوص المواد 306 أ، 306 ب، من قانون العقوبات. وتنص المادة 306 مكرر (أ) على أن "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. كما تنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". المصدر: اليوم السابع
مشاركة :