بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية، بات بوسع من رفضت طلبات لجوئهم البقاء. وحسب القرار فإنه لا يمكن ترحيل هؤلاء إلا بموجب قرار صادر عن محكمة بشأن رفض طلبهم. وعلى دول الاتحاد الأوروبي أن تضمن لهم "حلاً فعالا"، فما هو؟ في لوكسمبورغ أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الثلاثاء 19 حزيران/ يونيو 2018) تشريعاً يمنع ترحيل من صدر بحق طلبات لجوئهم رفض إلا بقرار محكمة. وبهذا سيسمح لطالبي اللجوء لمهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم الحصول على حماية دولية في أي من دول الاتحاد الأوروبي بالبقاء خلال المدة التي تستغرقها إجراءات الاستئناف إذا ما قرروا التظلم من القرار الأول. وقالت محكمة العدل الأوروبية إنه بينما يحق لدول الاتحاد اتخاذ قرارات العودة فور رفض طلب الشخص للجوء لأول مرة، فإنه يتعين تعليق الإعادة لحين استكمال عملية الاستئناف أمام محكمة واحدة أخرى على الأقل. وكانت بلجيكا أحالت القضية إلى المحكمة بعدما استأنف رجل من توغو أمراً صدر له بمغادرة البلاد عام 2014 بينما كان لا يزال ينظر في استئنافه على الرفض الأولي لطلبه للجوء. وأكدت المحكمة حق دول الاتحاد الأوروبي بإصدار أوامر لترحيل أي شخص يتم رفض طلبه للحصول على حماية دولية، حتى إذا كان هذا للمرة الأولى. إلا أنه ومن أجل ضمان حق الإنصاف الفعال، فإنه يتعين تعليق أي قرار ترحيل للمدة التي تستغرقها عملية الاستئناف، بما في ذلك المدة المتاحة للشخص لاتخاذ قراره بشأن ما إذا كان سيتظلم على القرار من عدمه. م.م/ أ.ح ( د ب أ)
مشاركة :