أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تعكف على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لإصداره قريبا، إضافة إلى إصدار قواعد لصرف العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذي وافق عليه البرلمان منذ أيام. وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2018 على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2018 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى. وأوضح أن العلاوة سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل علي مخصصات مالية من الموازنة العامة، حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين، أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبه فـى الداخـل من العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العـلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك ، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعـاش، أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيـان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
مشاركة :