أصدر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، القرار رقم (17) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي. وأرفق باللائحة جدول المخالفات والغرامات، منها: مزاولة النشاط في الإمارة دون تصريح من المركز، المخالفة الأولى 100 ألف درهم، والثانية 200 ألف درهم، والثالثة فما فوق 400 ألف درهم. وتشغيل المنشأة لمركبات غير معتمدة من المركز في تقديم خدمة الحجز والتوزيع، المخالفة الأولى 5000 درهم، والثانية 10 آلاف درهم، والثالثة 20 ألف درهم. والسماح بقيادة سيارة أجرة دون تصريح من المركز لسائقها، الأولى 20 ألف درهم، والثانية 40 ألف درهم، والثالثة 80 ألف درهم. وتشغيل سيارة أجرة دون تركيب عداد معتمد من المركز داخلها أو إجراء أي تغييرات عليه بهدف تعديل قيمة التعرفة، الأولى 25 ألف درهم، والثانية 50 ألف درهم، والثالثة 100 ألف درهم. ونقل الركاب بسيارات الأجرة المحددة من المركز دون تشغيل عدادها في بداية كل رحلة، الأولى 2500 درهم، والثانية 5000 درهم، والثالثة 10 آلاف درهم. ونقل الركاب بأجرة بمركبات غير مصرح لها من المركز بذلك، الأولى 20 ألف درهم، والثانية 40 ألف درهم وحجز المركبة لمدة شهر، والثالثة 80 ألف درهم وحجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر. وتعدي النشاط المصرح به بتشغيل سيارات الأجرة الخاصة كسيارات أجرة عامة أو العكس، الأولى 10 آلاف درهم، والثانية 20 ألف درهم، والثالثة 40 ألف درهم. وتضمن القرار في مادته الأولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنقل الركاب بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، وإلغاء أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام. ويختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :