أوضحت النيابة العامة اليوم الجمعة، حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه. وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :إن هذه الحالات هي : إذا تقرر مصادرة السلاح ، إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
مشاركة :