قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب قضاء الفائت من رمضان لقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة البقرة. وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان ؟»، أنه اتفق الفقهاء كذلك على فضل وندب صيام ست من شوال لقول رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . صحيح مسلم (2/ 822) .وأضافت قائلة: يسأل بعضهم عن حكم صيام الست شوال قبل قضاء رمضان: والجواب أن يقال لابد من التفرقة بين حالتين: الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال واجب موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.وتابعت: الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان، مستدلة على ذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984).
مشاركة :