عقوبات صارمة لتشغيل العمال تحت أشعة الشمس

  • 6/24/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تواصل – فريق التحرير: ضبطت فرق التفتيش والرقابة التابعة لمكاتب العمل والتنمية الاجتماعية في مناطق المملكة 144 مخالفة لمنع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس خلال 10 أيام من بدء تطبيق القرار منتصف يونيو الجاري، والذي يستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل. وتنص المادة 236 من نظام العمل على عقوبات لمن خالف القرار، تشمل غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. وسجلت محافظة الرس (منطقة القصيم)، ومنطقة المدينة المنورة أكثر المخالفات وفقاً لزيارات مكاتب العمل، إذ تمكن مكتب عمل الرس من ضبط 28 مخالفة للقرار، فيما تضاعف العدد تقريباً في مكتب المدينة المنورة، الذي ضبط 41 مخالفة. وحذرت وزارة العمل المنشآت المخالفة من اتخاذ إجراءات حيالها وتم إنذار بعضها، تجنباً لتغليظ العقوبات عليها وفقا لنظام الوزارة. وكشف مكتب العمل في محافظة القطيف (المنطقة الشرقية)، عن ضبط مخالفات عدة للقرار، بلغت 27 مخالفة، فيما جرى إنذار بعض المنشآت، وقدم المكتب تعليمات بعدم تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، مؤكدة أهمية التزام القرار الوزاري. وفي حائل، ضبطت الفرق الرقابية التابعة لقسم الرقابة والتفتيش في مكتب العمل مخالفات خلال حملاتها الرقابية التي بدأتها بهدف التأكد من التزام المنشآت قرار منع العمل تحت الشمس، إذ تم ضبط 16 مخالفة. فيما باشر مكتب عمل ينبع خلال حملاته اليومية خلال فترة العيد ضبط مخالفات القرار ذاته، وأبلغ أصحاب المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة. وضبط مكتب العمل في محافظة الأحساء ست مخالفات، فيما تمكن مكتب عمل القصيم في الفترة ذاتها من رصد 23 مخالفة للقرار. ورصد مكتبي العمل في كل من بيشة والدوادمي مخالفات عدة، ووجها إنذارات للمخالفين. وقال مكتب عمل مدينة الرياض تعليقاً على المخالفات التي تم رصدها في شأن تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس: «هناك منشآت خالفت خلال فترة بسيطة من بدء تفعيل القرار، وتم التواصل مع مشرفي المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة». وقام مكتب عمل مكة المكرمة بحملة «مفاجئة» على المنشآت المخالفة، وتم متابعة مواقع عدة، وتوثيق المخالفات ورصدها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وكذلك فعل مكتب العمل في محافظة الوجه الذي نفذ جولات ميدانية على مواقع «عشوائية». وينص القرار المتعلق في عدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس على أنه «لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12 ظهراً إلى الثالثة عصراً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الـ15 من شهر يونيو حتى نهاية اليوم الـ15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي». ويهدف القرار إلى ضمان سلامة العاملين في القطاع الخاص وصحتهم، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمالة وتجنيبهم المخاطر الصحية، وفق الاعتبارات المهنية. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أصحاب العمل تنظيم ساعات العمل لمراعاة ما نص عليه القرار.

مشاركة :