قال المستشار القانوني محمد النحاس إن هناك حالات لإجراءات تقديم طلب إعادة النظر :بأن يكون حق تقديم الطلب لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجته من بعد موته.وأضاف النحاس أنه قد بينت المادة1/442 من قانون الإجراءات الجنائية بنصها على أن يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربة أو زوجته بعد موته حق طلب إعادة النظر فقد أجاز المشرع للمحكوم عليه تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا.وأكد النحاس أنه فى حالة الوفاة ينقل الحق إلى اقاربه أو زوجه كما أن حق تقديم الطلب يخول للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أصحاب الشأن إيداع الكفالة كما أنه لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله وفق المادة441 إلا اذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 مالم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض م444.فالالتزام بإيداع الكفالة مقتصر على الحالات الأربع الأولى لإعادة النظر إذا كان الطلب مقدما من المحكوم عليه أو من يمثله أو أحد أقاربه أو زوجه. آثار الطعن ونظره: يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالإعدام م448 وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل م445 إجراءات.وتفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك م1/446 إجراءات وإذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه م447 إجراءات.وإذا رأت المحكمة قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءه ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تر هى اجراء ذلك بنفسها م446 إجراءات.وإذا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطأه 2/446 إجراءات.
مشاركة :