أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن هناك ثلاث حالات يتم فيها شطب ترخيص مزاولة النشاط الإعلامي المرئي والمسموع داخل المملكة، منها تأخر المؤسسات والشركات في تجديد التراخيص، وإذا توفي المرخص له ولم يقم الورثة بإبلاغ وزارة الإعلام خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وهي المدة المحددة في المادة 12 من النظام، ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً لأسباب التأخير في الإبلاغ. وحددت الهيئة في تغريدة عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الخميس)، الحالة الثالثة بأنها «إذا صدرت عقوبة تتضمنن شطب الترخيص». وأبانت «الإعلام المرئي والمسموع» في إنفوغراف نشرته على حسابها، أن شطب الترخيص لا يعفي صاحبه من أي مستحقات مالية أو حقوق مترتبة عليه»، موضحة أنه «لايحق لمن شطب ترخيصه عقوبة أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد لمزاولة النشاط نفسه إلا بعد مضي سنتين منن تاريخ الشطب».
مشاركة :