أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز المسح على الخفين عند الوضوء، وموضحًا أن المسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.واستشهد «الأزهر» بما روي عَن المغيرة بن شعبة رَضِي الله عَنْهُ قال: كُنْتُ مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإنَّي أدْخَلتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه، موضحًا أن المقصود «فَأهوَيْتُ لأنْزِعَ» مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما.وذكر الأزهر نبذه عن رواي الحديث: بأنه هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، وُلد في ثقيف بالطائف، وبها نشأ، وكان كثير الأسفار، أسلم عام الخندق، وشهد بيعة الرضوان، وهو من كبار الصحابة أصحاب الشجاعة والمكيدة والدهاء، وكان ضخم القامة، قال عنه الطبري: كان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجًا، ولا يلتبس عليه أمران إلا أظهر الرأي في أحدهما. اهـ، توفي في الكوفة سنة 50هـ عن عمر يناهز 70 سنة.ولخص الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث: أولًا مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار، ثانيًا: اشتراط الطهارة للمسح على الخفين؛ وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف، ثالثًا: استحباب خدمة العلماء والصالحين، رابعًا جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر.
مشاركة :