حسمت المحكمة الاتحادية العليا خلافاً بين ورثة على تركة مورثهم، إذ رفضت طعن أحدهم ضد حكم استئناف قضى برفض دعواه بشأن ندب خبير لبيان نصيبه، وذلك لسابقة الفصل في موضوع التركة وإقراره بالتخارج. وكان شخص أقام دعوى ضد شركائه في تركة تشمل أصولاً عقارية، ومعارض وسيارات، وأسهماً في شركات، ومبالغ مالية عثر عليها في منزل مورثهم عقب وفاته، وقال في دعواه إن «المدعى عليهم ورثة شرعيون لمورثهم الذي توفي في 2014، وقد تخارج معهم على أعيان التركة فقط دون غيرها من حقوق كريع الأملاك من تاريخ الوفاة حتى القضاء بالتخارج، وكذا المبالغ المالية التي ثبتت بتقرير الوصي في ذمة المدعى عليه الأول، والأسهم التي خلفها المورث في السوق المالية». وطالب بندب خبير حسابي في الدعوى للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم والانتقال إلى عين الأملاك ومعاينتها، لبيان ريعها من تاريخ وفاة مورثهم حتى تاريخ تخارجه من التركة لبيان نصيبه منها، وبيان المبالغ التي استلمها المدعى عليه الأول وقت وفاة المورث، التي لم تدخل ضمن التركة ونصيبه فيها، وبيان الأسهم العائدة للمورث وقدرها ونصيبه منها، والحكم بما تسفر عنه الخبرة. وقدم المدعى عليهم مذكرة، مطالبين فيها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في 2014. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على الحكم، وقال في طعنه إن الحكم خالف القانون بقضائه برفض دعواه معتمداً في ذلك على إقراره بالتخارج الوارد في دعوى تركات سابقة في 2014، مضيفاً أن الحكم لم يفطن إلى أن ما طلبه في دعواه الحالية يختلف تماماً عما تخارج به، إذ حددت طلباته في المبالغ التي عثر عليها بمنزل مورثهم وظلت بحوزة المدعى عليه الأول من دون أن يدخلها بالتركة، كما طالب بريع العقارات منذ تاريخ الوفاة إلى تاريخ التخارج، وأنه لم يمكنه الحكم السابق من نصيبه من الأسهم العائدة للمورث. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير المحررات والإقرارات تخضع للسلطة التامة لمحكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولها أصلها الثابت بالأوراق ما يكفي لحمل قضائها. وأكدت أن الإقرار القضائي حجة ملزمة للمقر، ولا يجوز له العدول عنه، مشيرة إلى أن الحكم الذي قضى برفض دعوى المدعي، جاء بناء على ما ثبت له من مستندات الدعوى ومرفقاتها، وبالأخص الحكم السابق الصادر في دعوى التركات في 2014، الذي جاء فيه أن المدعي تخارج مع المدعى عليهم في كل العقارات والمعارض والرخص التجارية والسيارات والمبالغ النقدية مقابل أربعة ملايين درهم، كما تم حصر الأسهم المالية المسجلة باسم مورثهم وعين نصيب كل وارث فيها، وهو ما أقر به المدعي نفسه في مجلس القضاء، ومن ثم يكون إقراره بذلك ملزماً له ولا يجوز له العدول عن ذلك، ما يتحتم معه رفض دعواه. ولفتت إلى أن ما يثيره المدعي بتخطئة الحكم لعدم قضائه له بنصيبه في ريع العقارات وكذا الأسهم المملوكة لمورثهم، فإنه مردود بما أورده الحكم بأسبابه، فضلاً على أن تخارجه في العقارات ينسحب إلى كل ما يتعلق بها من ريع أو غيره، وأن نصيبه في الأسهم قد حدد بمقتضى الحكم السابق الصادر في الدعوى سنة 2014 تركات، إذ أشار الحكم نفسه إلى كيفية إجراءات تحصيله نصيبه في الأسهم بمنطوقه.
مشاركة :