كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل مواد مشروع النظام الموحد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، والذي سيتم مناقشته أمام مجلس الشورى اليوم (الإثنين). وأوضحت المصادر أن النظام يحتوي على 34 مادة تناولت التعريفات والأهداف وإنشاء إدارة خاصة بالحماية، والتبليغ وحماية المبلغ عن الجريمة وسبل حمايته وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها. وأشارت وفقا لـ"الرياض"، أن النظام يختص بالجرائم المتعلقة بالفساد كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وتبديد المال العام والتلاعب به، وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر. وبينت المصادر أن مواد النظام المقترح، تمنع الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير، وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته، ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية أو بموجب قرار وحكم قضائي، إضافة إلى طلب جهة عليا في الدولة المعلومات لأغراض تعلق بالأمن الوطني. وتضمنت المواد أن تكفل الدولة الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا توفي جراء ذلك فتتحمل الدولة إعالة أسرته، كما أشار إلى ضرورة أن يتم إنشاء إدارة خاصة في وزارة الداخلية تسمى باسم النظام يوكل إليها تطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالنظام. ويحظر النظام اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه، كما يتيح للمبلغ التمتع بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة. ولفتت المصادر إلى أن أحكام الحماية تمتد إلى زوجة المبلغ والشاهد والخبير وأصوله وفروعه من الدرجة الثانية، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، ويسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد أو الابتزاز أو الوعد بعطية أو منفعة أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام. ووفقا للمصادر فإن المادة 24 تقضي بالسجن مدة لا تتجاوز 12 شهراً وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، وفي حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
مشاركة :