أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات، وكيل علامات دودج وجيب وكرايسلر في دولة قطر، عن استدعاء عدد من المركبات التي تحمل علامة دودج وجيب وكرايسلر، وذلك بسبب وجود خلل في مثبت السرعة. يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لسير الأسواق عموماً وسوق السيارات على وجه الخصوص، والتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها بما يضمن حماية حقوق المستهلكين الأساسية التي تكفلها القوانين المعمول بها وبخاصة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع شركة المتحدة للسيارات بوصفه الوكيل المحلي لعلامات دوج وجيب وكرايسلر لاستدعاء (2518) مركبة تحمل إحدى العلامات المشار إليها أعلاه وذلك بسبب وجود خلل على مستوى مثبت السرعة والذي من شأنه ان يهدد سلامة مستعملي هذه المركبات ومستخدمي الطرقات في دولة قطر، وسيتم متابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب ،وتشمل عملية الاستدعاء الموديلات التالية: الموديل سنة الصنع عدد المركبات المستدعاة.1 جيب رانجلر 2018 39 2 جيب شيروكي 2014-2017 23 3 جيب جراند شيروكي 2014-2018 1458 4 كرايسلر C300 2014-2016 104 5 دودج شارجر وشالنجر 2014-2018 487 6 دودج درانجو 2014-2017 407 الاجمالي 2518 هذا وسارعت الوزارة كعادتها إلى إعلام جمهور المستهلكين المالكين للمركبات المشمولة بعملية الاستدعاء عبر مختلف وسائل التواصل ، ودعتهم الى ضرورة التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة لتفادي أية أخطار، و قامت بالتواصل مع الوكيل المحلي بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بصورة عاجلة. وأكدت الوزارة في نفس السياق بأنها لا تتوانى في أية مناسبة بتذكير مختلف المزودين بضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولاسيما المادة (14) من القانون والتي تنص على أنه: "يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها ويسحب السلع المعيبة من السوق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وكذلك المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تنص على أنه: "يكون التبليغ عن اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانونا، إلى الإدارة المختصة كتابياً على الاستمارة المعدة لذلك، على أن يتضمن بصفة خاصة البنود التالية: - اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقاً. - بيان بالسلع أو الخدمات المبلغ عنها. - اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ. - تاريخ اكتشاف المُبلغ للعيب محل التبليغ. - التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ. - الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقي تلك الأضرار أو معالجة الآثار الناجمه عنها في حال حدوثها. - الإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود ليتمكن المستهلك، عند طلبه ذلك، من استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها، أو الامتناع عن تلقي الخدمة، مع استرداد القيمة التي تم سدادها أو الأجر وذلك كله دون أية نفقات إضافية. - أي بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها البلاغ.ويقيد التبليغ في سجل خاص بالإدارة المختصة، ويسلم المُبلغ إيصالاً بذلك متضمناً رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله. كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة (9) من اللائحة ذاتها التي تنص على أنه: يكون التبليغ للمستهلك، في حالة تحديد شخصه، بواسطة المزود ومن ينوب عنه قانوناً، على الاستمارة المعدة لذلك، على أن يتضمن ذات البيانات المشار إليها في المادة السابقة. وفي حال عدم تحديد شخص المستهلك، يكون التبليغ بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وفقاً للشروط التالية: - الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية. - ألا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم في 15 سم) ،ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات التالية: - اسم المزود وعنوانه. - العلامة التجارية للسلعة. -اسم السلعة وبلد المنشأ. - وصف العيب. - التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة. - التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح أو استبدال أو استرداد قيمة السلعة.وتحدد الإدارة المختصة الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، ولها تحديد أي وسيلة إعلان أخر". وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة رقم (10) والتي تنص على أنه: للمستهلك الحق في الاختيَار بين اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. وفي جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشر يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. وفي حالة إخلال المزود بالتزاماته المشار إليها في الفقرة السابقة يلتزم المزود بتعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة." وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيدها على أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات الجاري العمل بها، بإعلام الجهات المختصة والمستهلك بأية عيوب تطرأ على السلعة بعد اقتنائها أو أثناء استخدامها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لحماية حقوق المستهلكين. كما أكدت الوزارة بهذه المناسبة حرصها على المضي قُدماً في مجال حماية المستهلك بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية الموجهة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في الأسواق المحلية للتعريف بجملة حقوق وواجبات الجميع استنادًا إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبما يسهم في المحافظة على مصالح مختلف الأطراف على حد سواء. وحرصها على فرض الانضباط داخل الأسواق ومخالفة كل من تسولّه نفسه التعدي على أحكام التشريعات الجاري بها العمل.;
مشاركة :