ألغت حكما بسجنه 3 سنوات: المحكمة تكتفي بسحب رخصة مأذون زوّر تاريخ عقد زواج

  • 7/3/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة مأذون شرعي من تهمة تزوير عقد زواج، وقضت بإلغاء حكم صدر ضده بالسجن 3 سنوات بعدما حرر العقد بتكليف من قاض شرعي، ولكن بتاريخ قديم بناء على طلب الزوجين، وقالت المحكمة ان ما وقع من القاضي غير خاضع للتأثيم الجنائي، ويعد مخالفة يترتب عليها جزاء تأديبي فقط، وقد طبق عليه الأمر بسحب رخصته. وقد أدين المأذون الشرعي بالسجن 3 سنوات، بتهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وقد عارض الحكم أمام ذات المحكمة بهيئة مغايرة قضت ببراءته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا من وكيل العدل عن وجود شبهة تزوير في عقد زواج أبرمه مأذون شرعي بين بحريني وسيدة عربية الجنسية، وبعد التحقق من الأمر، واستدعاء الزوج البحريني أشار إلى أنه تعرض للاحتيال والنصب من قبل المأذون وآخر، ويشك أن زوجته متفقة معهما، بعد أن أوهمه المتهم بأنه مأذون شرعي. وكان الرجل البحريني قد اتفق مع زوجته على الزواج بعد أن تعرف عليها عام 2016 وكان الاتفاق على شبكة ومهر بقيمة 10 آلاف دينار، وبالسؤال عن إجراءات الزواج من أجنبية، علم بضرورة وجود ولي للزوجة وهو متوفى، فتم الاتفاق على عمل توكيل للسائق الخاص به ليكون وليها بالعقد. وحرر التوكيل في المغرب وأرسله إلى البحرين لكنه جاء متأخرًا وفقد صلاحيته، فأخبرته زوجته بأنها تعرف سكرتير قاض شرعي يمكنه إجراء عقد زواج من دون الحاجة إلى ولي الأمر وأنها تواصلت معه لإتمام الإجراءات. وتلقى الزوج اتصالا من شخص يطلب لقاءه على أنه سكرتير القاضي، وحرر عقد القران ووقع الزوج من دون التأكد من تفاصيل العقد وتم تحرير العقد بتاريخ قديم، وابلغته خطيبته أن العقد لم يتم التصديق عليه، وزودته برقم باحثة قانونية بالمحكمة للتواصل معها، والتي اخبرته بأن المتهم مجرد مأذون شرعي وليس قاضيا وأن عقد الزواج بصورته القديمة تم الغاؤه. وقال المأذون الشرعي وهو يعمل رئيس البحوث والارشاد بوزارة العدل أن قاضيا شرعيا طلب منه إبرام العقد كونه يريد أن ينأى عن تلك الأمور، وأجرى تلك المعاملة لمعزته له، وأن الوثيقة تسلمها من القاضي بعد أن أفهمه القاضي بأن الزوجين يريدا إجراء الزواج بتاريخ قديم في غضون 2014. وبعد ذلك هو سوف يتولى العملية. وتمت إدانة المتهم بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، ولم يرتض الحكم فطعن عليه بالمعارضة أمام المحكمة التي اكدت براءته، بعد ما قرر الشاهد وهو القاضي الشرعي أن المأذون حرر العقد المدعى بتزويره على استمارة خاصة بهذا الأمر، ومذيلة بأختام صحيحة وأنه حصل عليها منه، وعقد العقد بتوجيه منه رغم عدم اختصاصه القانوني، وفقا لما نصت عليه المادة 25 من لائحة المأذونين رقم 1 لسنة 2016. وأوضحت المحكمة أن تكليف القاضي للمأذون يعد في تلك الظروف بمثابة منحه الاختصاص الذي اقتضاه القانون، ومن ثم فإن المتهم يكون قد باشر العقد بناء على اختصاص خوله إياه من له سلطة تأديبية عليه، الأمر الذي يكون معه العقد قد تم ممن له اختصاص في عقده. وعن تهمة التزوير المتعلقة بتدوين المتهم بعقد الزواج بأن الزوجة على خلاف الحقيقة ثيب، أوضحت المحكمة بأنه لا ينطوي على جريمة التزوير لأن عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة. وفيما يخص التاريخ المبرم فيه العقد، فإن اللائحة التأديبية لم ترتب أي جزاء على مخالفة المأذون لهذا الأمر سوى الإجراء التأديبي الذي اتخذته لجنة التأديب بسحب الرخصة، ناهيك عن أن العقد أعد لخلو الزوجين من الموانع الشرعية، ولما كان التاريخ ليس من البيانات الجوهرية في عقد الزواج، وأنه لا يكفي للعقاب في جريمة التزوير أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في المحرر سواء كان رسميًا أو عرفيًا بل يجب أن يكون التغيير قد وقع في جزء من اجزاء المحرر الجوهرية التي من اجلها أعد المحرر، وعليه يكون ما أتاه المتهم غير خاضع للتأثيم الجنائي.

مشاركة :