عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى لسبعة متهمين في استشهاد الجندي الرشيدي بمدينة تبوك، حيث عقدت الجلسة الأولى والتي عرض خلالها لائحة التهم والتي اشتملت على قيام المتهم الأول بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته. وكان ذلك استجابة من المتهم لتوجيهات تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه المدعو «أبو بكر البغدادي» وتأييده في أعماله الإرهابية وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي وتكفير جميع العسكريين. ولقد عقدت يوم أول من أمس جلسة للجواب على التهم، حيث أقر المدعى عليه الأول بأنه أطلق جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معه من طلقات باتجاه المذكور لكونه من الكافرين، كما أقر ببيعته لـ «أبي بكر البغدادي»، وجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من تهم. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، كما طلب الحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته. تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م 18 في 13/ 3/ 1436هـ لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
مشاركة :