استدعاء 2518 سيارة «دودج» و«جيب» و«كرايسلر»

  • 7/3/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة -بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات، وكيل علامات دودج وجيب وكرايسلر في قطر- عن استدعاء عدد من المركبات التي تحمل علامة دودج وجيب وكرايسلر، وذلك بسبب وجود خلل في مثبت السرعة. يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الوزارة المستمرة لسير الأسواق عموماً، وسوق السيارات على وجه الخصوص، والتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين الأساسية، التي تكفلها القوانين المعمول بها، خاصة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.أكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع شركة المتحدة للسيارات -بوصفه الوكيل المحلي لعلامات دودج وجيب وكرايسلر- لاستدعاء 2518 مركبة تحمل إحدى العلامات المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب وجود خلل على مستوى مثبت السرعة، والذي من شأنه أن يهدد سلامة مستعملي هذه المركبات، ومستخدمي الطرقات في دولة قطر، وسيتم متابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء، للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وسارعت الوزارة كعادتها إلى إعلام جمهور المستهلكين المالكين للمركبات المشمولة بعملية الاستدعاء، عبر مختلف وسائل التواصل، ودعتهم إلى ضرورة التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة، لتفادي أية أخطار، وقامت بالتواصل مع الوكيل المحلي، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بصورة عاجلة. تذكير وأكدت الوزارة في السياق نفسه أنها لا تتوانى في أية مناسبة بتذكير مختلف المزودين بضرورة التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لا سيما المادة (14) من القانون، والتي تنص على أنه: «يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها، ويسحب السلع المعيبة من السوق فوراً، والإعلان عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة التاسعة من اللائحة ذاتها التي تنص على أنه «يكون التبليغ للمستهلك -في حالة تحديد شخصه- بواسطة المزود، ومن ينوب عنه قانوناً، على الاستمارة المعدة لذلك، على أن يتضمن البيانات ذاتها المشار إليها في المادة السابقة، وفي حال عدم تحديد شخص المستهلك، يكون التبليغ بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وفقاً للشروط التي تشمل الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل، على أن تكون إحداهما باللغة العربية، وألا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم في 15 سم)، ويجب أن يتضمن الإعلان معلومات عن اسم المزود وعنوانه، والعلامة التجارية للسلعة، واسم السلعة وبلد المنشأ، ووصف العيب، والتعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها، لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة، والتعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاح أو استبدال أو استرداد قيمة السلعة، وتحدد الإدارة المختصة الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، ولها تحديد أي وسيلة إعلان آخر». التزام وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزودين كذلك بالمادة العاشرة، والتي تنص على أنه «للمستهلك الحق في الاختيَار بين إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة، ونوع العيب، والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها، والفترة التي يستغرقها إصلاحها». وفي جميع الأحوال، إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشر يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك، لينتفع بها من دون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها.;

مشاركة :