كثيرًا ما يلجأ البعض للطعن على الحكم النهائي الصادر ضده عن طريق تقديم طلب التماس بإعادة النظر في الحكم أمام المحكمة ذاتها، مستندين لأسباب عدة، ولكن هناك حالات يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية وهناك طرق عدة لطلب الطعن الجنائي.في هذا الشأن يقول أسامة الجوهري، الخبير القانوني، إن المادة 441 تنص على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية بالجنايات والجنح، إذا صدرت العقوبة على المتهم في جريمة قتل ثم وجد القتيل حيًا، وإذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية وتم إلغاء هذا الحكم، وإذا حكم على أحد الشهود بالشهادة الزور فيتم إعادة النظر في الحكم إذا كان لشهادته تأثير على ذلك، وإذا حكم على شخص في واقعة وصدر حكم على آخر في نفس الواقعة وكان بين الحكمين تناقض، وفي تلك الحالات يكون من حق النائب العام والمحكوم عليه أو ذويه إذا كان مفقودًا أو متوفيًا، تقديم طلب بإعادة النظر، مؤيد به الحكم والأسباب التي يستند عليها والأدلة التي تثبتها، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض، ويتم رفع الطلب للمحكمة في الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.وتابع في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هناك حالة خامسة لإعادة النظر في الحكم النهائي وهي إذا حدث أو ظهر بعد الحكم أدلة أو أوراق لم تكن موجودة وقت صدور الحكم وكانت تفيد في تخفيف الحكم عنه أو تبرئته، ولكن في تلك الحالة يكون من حق النائب العام فقط رفع الطلب حتي إذا كان بناء على طلب المحكوم عليه، فيرفع الطلب مرفقًا بالتحقيقات للجنة مكونة من مستشار بمحكمة النقض واثنين من المستشارين بمحكمة الاستئناف، ويؤيد الطلب بالواقعة والأسباب التي يستند عليها طلب إعادة النظر، وإذا رأت اللجنة في الطلب والتحقيقات ما يستحق بإعادة النظر فتحيل الطلب لمحكمة النقض.وأضاف أن المادة 448 تنص على أنه لا يجوز يقاف تنفيذ الحكم بعد تقديم طلب إعادة النظر إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، وأن المادة 449 تنص على أنه إذا لم يتم قبول الطلب بإعادة النظر فيحكم على طالب إعادة النظر غير النائب العام بالغرامة، وأن المادة 452 تنص على أنه لا يجوز تجديد طلب إعادة النظر بنفس الأدلة والحقائق إذا تم رفضه.
مشاركة :